رجاء العلم انه في حالة عدم ظهور المحتوي يرجي مسح بيانات المتصفح من المتصفح الخاص بك واعادة المحاولة. وللدعم يسعدنا تواصلكم مباشرة مع قسم خدمة العملاء.
عفوا:
تفضلنا وضع بعض الحروف الزائدة أو الناقصة أو بعض علامات الترقيم في مواضع خاطئة في كل وثيقة بمعدل مدروس بهدف تميير النص الخاص بالموقع... حيث أن كافة الحقوق محفوظة.
نص التشريع
بشأن البيع بالتقسيط
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم (7/2/16)
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 127 ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ).
وبعد إستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر
البيع بالتقسيط جائز شرعاً ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل أن حسم ( خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
أن حسم ( خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم
الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على إتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية
يجوز إتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند إمتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معشراً.
شارك في إبداء رأي فقهي او ملاحظة أو تصويب خطأ او تعليق على مادة منشورة...
شارك في موسوعة قانونية تزيد كل يوم بمشاركة ذوي الاختصاص...